الجواب نعم من خلال الآتي :
القاعدة القانونية الجنائية الموضوعية تتكون من شقين، الشق الأول التكليف: وهو الذي يتناول مضمون خطاب المشرع والذي يحظر على الأفراد القيام بسلوك معين، والشق الثاني العقاب: وهو الذي يعبر عنه بالأثر القانوني الذي يترتب على من يخالف شق التكليف.
أولاً ، شق التكليف:المادة (16/ أ) من قانون النزاهة ومكافحة الفسادحصرت الأفعال التي تعتبر فساداً لغايات هذا القانون، والبند السابع من هذه المادة نصعلى التالي:
" قبول موظفي الإدارة العامة للواسطة و المحسوبية التي تلغي حقاً أو تحق باطلاً".
ثانياً، شق العقاب:ورد في المادة (23/ أ) من القانون نص العقوبة "دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريعآ خريعاقبب الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينارأ و بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال والتصرفات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون و في حال التكرار يضاف للعقوبة نصفها".