الاسئلة الاكثر تكرارا

ما هو الفساد؟

عرفت منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه "استغلال السلطة من أجل المكاسب والمنافع الخاصة "، أما البنك الدولي فيعرف الفساد بأنه "إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص"، والفساد وفقاً لتعريف الأمم المتحدة هو "سوء استعمال السلطة العامة لتحقيق مكسب خاص"، أما "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 فإنها لم تتطرق لتعريف الفساد، لكنها جرمت حالات الفساد التي حددتها في (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد).

ومن خلال ما تقدم يمكن تعريف الفساد بأنه "اساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية".



ما هي اختصاصات الهيئة؟

الهيئة تعمل على ثلاثة محاور واختصاصات رئيسية وهي كالاتي: 

المحور الأول، محور تعزيز النزاهة الوطنية: وذلك من خلال ترسيخ القيم والقواعد السلوكية الناظمة للعمل في القطاعات الثلاثة (العام، والخاص، ومنظمات المجتمع المدني)، ومن ثم العمل على التأكد من مدى امتثال القطاعات المذكورة لتطبيق هذه القيم والقواعد السلوكية. 


المحور الثاني، محور مكافحة الفساد: من خلال التحري عن الفساد بكافة أشكاله، وجمع الأدلة والمعلومات، ومباشرة التحقيقات، والسير بكافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك، وملاحقة كل من يرتكب أياً من افعال الفساد. 


المحور الثالث، محور التظلمات الإدارية: حيث تقوم الهيئةبالتحقق من صحة التظلمات الواردةإليها في مواجهة قرارات الإدارة العامة أو الإجراءات أو الممارسات أوأفعال الإمتناع عن أي منها، واتخاذ الإجراء المناسب بخصوصها وذلك أما بتصويب الوضع مع الإدارة العامة المشكو منها، أو باحالة التظلمإلى المدعي العام في حال وجود شبهة جزائية، أو إحالة الأمر من قبل رئيس الهيئة إلى مجلس الوزراءلإتخاذ القرار الذي يراه مناسباً في حال وقع خلاف بين الهيئة والإدارة العامةأو امتنعت الإدارة العامة عن الرد خلال المدة المحددة في القانون.



هل الواسطة والمحسوبية مجرمة؟

 الجواب نعم من خلال الآتي : 

 

القاعدة القانونية الجنائية الموضوعية تتكون من شقين، الشق الأول التكليف: وهو الذي يتناول مضمون خطاب المشرع والذي يحظر على الأفراد القيام بسلوك معين، والشق الثاني العقاب: وهو الذي يعبر عنه بالأثر القانوني الذي يترتب على من يخالف شق التكليف.


أولاً ، شق التكليف:المادة (16/ أ) من قانون النزاهة ومكافحة الفسادحصرت الأفعال التي تعتبر فساداً لغايات هذا القانون، والبند السابع من هذه المادة نصعلى التالي:

" قبول موظفي الإدارة العامة للواسطة و المحسوبية التي تلغي حقاً أو تحق باطلاً".


ثانياً، شق العقاب:ورد في المادة (23/ أ) من القانون نص العقوبة "دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريعآ خريعاقبب الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينارأ و بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال والتصرفات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون و في حال التكرار يضاف للعقوبة نصفها".



كيف تقيم محتوى الصفحة؟